القائمة الرئيسية

الصفحات

أخر الأخبار

ما هي عقوبة هتك الأعراض


أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي "أمجد عرفات" وعضوية القاضي "قاسم ذياب" والقاضي "عبد المالك سمودي" حكماً بإدانة المتهم (ي،م،ج) عن تهمة الأولى وهي هتك العرض سنداً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما، وعن التهمة الثانية وهي حجز الحرية سنداً للمادة 346 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة والغرامة المالية 50 دينار، وعليه تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما .

جاء هذا الحكم استناداً إلى البيانات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ "عامر شاهين"، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .